الحر العاملي
221
وسائل الشيعة ( آل البيت )
رباط عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين ؟ قال : فقال : أما تزويجه فهو صحيح ، وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم أنه كان قد طلق فان أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب ، وإن أنكر ذلك وأبي أن يمضيه فهي امرأته قلت : فان ماتت أو مات ؟ قال : يوقف الميراث حتى يدرك أيهما بقي ثم يحلف بالله ما دعاه إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالنكاح ، ويدفع إليه الميراث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح في عدة مواضع ( 1 ) . 12 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما قبل الدخول [ 32866 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يموت قبل أن يدخل بها فقال : لها الميراث ( 1 ) وعليها العدة أربعة أشهر وعشر ( 2 ) ، وإن كان سمى لها مهرا - يعني : صداقا - فلها نصفه ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها . [ 32867 ] 2 - قال : وقال ( عليه السلام ) في حديث آخر : : إن كان دخل بها فلها الصداق كاملا .
--> ( 1 ) تقدم في الباب 12 من أبواب عقد النكاح ، وفي الحديث 2 من الباب 33 من أبواب مقدمات الطلاق . الباب 12 فيه 4 أحاديث 1 - الفقيه 4 : 229 / 728 . ( 1 ) في المصدر زيادة : كاملا . ( 2 ) في المصدر : وعشرا . 2 - الفقيه 4 : 229 / 729 .